السيد محمد الصدر
95
منهج الصالحين
( مسألة 377 ) هل يشترط في تحقق بلوغ الخبر حجيته . أو يكفي المطلق منه . وجهان أظهرهما الأول . ويكفي من الحجية حصول الوثوق أو القناعة . ( مسألة 378 ) مبدأ عدة الفسخ من حين الفسخ لا باعتبار آخر وطء حصل قبله ولا من حين وصول الخبر بعده . ( مسألة 379 ) مبدأ عدة وطء الشبهة من حينه ، أعني من حين آخر وطء مشتبه . لا من حين زوال الشبهة على الأظهر . وإن كان الأحوط خلافه . ( مسألة 380 ) تختص العدة في وطء الشبهة بما إذا كان الواطئ جاهلًا سواء كانت الموطوءة عالمة أم جاهلة . أما إذا كان الواطئ عالماً فلا عدة عليها سواء كانت هي عالمة أم جاهلة . ولكن الأحوط استبراء الرحم ولو بحيضة سواء كانت متزوجة أم لا . ( مسألة 381 ) المطلقة طلاقاً بائناً بمنزلة الأجنبية . فهي لا تستحق نفقة على زوجها ولا تجب عليها إطاعته ولا يحرم عليها الخروج بغير إذنه . ( مسألة 382 ) المطلقة طلاقاً رجعياً بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة . فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير إذن . ويجوز بل يستحب لها إظهار زينتها له . وتجب عليه نفقتها . وتجب عليها إطاعته في حدود استحقاقاته الزوجية . ويحرم عليها الخروج من بيته بغير إذنه . ويتوارثان إذا مات أحدهما في أثناء العدة . ولا يجوز له أن يخرجها من بيت الطلاق إلى بيت آخر إلا أن تأتي بفاحشة مبينة . كما إذا كانت بذيئة اللسان أو أنها تتردد على الأجانب أو أنهم يترددون عليها ولو اضطرت إلى الخروج بغير إذن زوجها فالأحوط أن يكون خروجها بعد نصف الليل وترجع قبل الفجر إذا تأدت الضرورة بذلك بل ذلك هو الأحوط لها في الخروج حتى بإذن زوجها . ( مسألة 383 ) إذا طلق زوجته بعد الدخول ورجع ثم طلقها قبل الدخول وجبت عليها العدة من حين الطلاق الثاني . وقيل لا عدة عليها لأنه طلاق قبل